ابن فهد الحلي
509
المهذب البارع
--> ( 1 ) النهاية : باب شهادة العبيد والإماء والمكاتبين والصبيان ص 331 س 18 قال : ويجوز شهادة الصبيان إلى قوله في الشجاج والقصاص . ( 2 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 529 الحديث 5 ولاحظ ما علق عليه . ( 3 ) السرائر : باب شهادة . . . والصبيان وأحكامهم ص 187 س 6 قال : ويجوز شهادة الصبيان إلى قوله : الشجاج والقصاص ويؤخذ بأول كلامهم . ( 4 ) كتاب الخلاف : كتاب الشهادات مسألة 20 قال : تقبل شهادة الصبيان في الجراح ما لم يتفرقوا إذا اجتمعوا على أمر مباح كالرمي وغيره . ( 5 ) الشرائع : كتاب الشهادات ، في صفات الشهود ، قال : فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة الخ ( 6 ) القواعد : ج 2 ص 236 في الشهادات س 1 قال : وتقبل شهادتهم في الجراح بشروط ثلاثة الخ . ( 7 ) كشف الرموز : ج 2 كتاب الشهادات ص 515 س 16 قال : والقدر المجمع عليه القبول في الجراح مع بلوغ العشر الخ .